السيد موسى الحسيني الزنجاني

497

المسائل الشرعية

أيضاً . وتصحّ الإجارة أيضاً لو اشترى العين المستأجرة شخص ثالث ، ووجب على المشتري والمستأجر دفع ما عليهما . مسألة 2219 : إذا خربت العين المستأجرة بعد العقد وقبل ابتداء مدة الإجارة بحيث لا يمكن الاستفادة منها في المنفعة المتفق عليها أصلًا ، بطلت الإجارة وعلى المؤجر إعادة مال الإجارة إلى المستأجر . وأمّا لو أمكن الاستفادة من العين المستأجرة ولكن لا يستوفي نظر المستأجر بشكل تامّ لما في العين المستأجرة ، مثلا لو آجر بيتاً ولكن ظهرت فيه رطوبة كثيرة ، لا تبطل الإجارة بل للمستأجر حق الفسخ . مسألة 2220 : لو آجر عيناً وخربت بعد مضي فترة من مدة الإجارة بحيث لا يمكن الاستفادة منها في المنفعة المتفق عليها اصلًا ، بطلت الإجارة في المدة الباقية ويسترجع من مال الإجارة بنسبة الفترة الباقية ، وأمّا بالنسبة إلى المدة الماضية فللمستأجر الخيار في فسخ العقد مع استرجاع مال الإجارة دفع الأجرة المتعارفة لما استفاده من العين إلى المؤجر ، وكذلك يمكنه إبقاء عقد الإجارة مع دفع الأجرة المعيّنة بنسبة المدة التي استفاد فيها من العين المستأجرة . وأمّا إذا كانت الاستفادة من العين المستأجرة ممكنةً ولكن لم تكن ذلك يستوفي نظر المستأجر بشكل تام ، فلا تبطل الإجارة ولكن يستطيع المستأجر فسخ الإجارة بشكل كامل مع دفع الأجرة بالمقدار المتعارف بنسبة المدة التي انتفع فيها من العين المستأجرة . مسألة 2221 : لو آجر داراً فيها غرفتان - مثلًا - فانهدمت إحدى الغرفتين ، فإن أعيد بناؤها فوراً بحيث لم يذهب أيّ مقدار من استيفاء منفعتها ، لم تبطل الإجارة ولا يحق للمستأجر فسخ الإجارة ، ولكن لو تأخّر بناؤها بحيث فات